الشيخ حسين آل عصفور
361
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وغير ذلك لأبي محمد عليه السّلام فكتبت إليه رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إليّ بع ما خلف وابعث إلي به فبعثه وبعث به إليه فكتب عليه السّلام إلي قد وصل . وخبر علي بن الحسن فضال قال : مات محمد بن عبد اللَّه بن زرارة وأوصى إلى محمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السّلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح فأخبره أنّه جميع ما خلَّف واعترض ابن عم له وابن أخته فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : « قد وصل ذلك » وترحّم على الميت وقرأت الجواب . وخبره أيضا قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلَّف دراهم مأتين فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك وأمر بالبقيّة لأبي الحسن عليه السّلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعي للميت ، وهي ضعيفة الإسناد محتملة لتأويلات متعددة . أما خبر عمار فليس فيهما سوى جواز الوصيّة ولا إشكال فيه وللوارث الرد لها والإنفاذ وأمّا بقيّة هذه الأخبار فلاحتمال أن يكون الوارث قد أجاز الوصيّة ولو بعد الصّلح أو لأنّه محجوب لكونه مخالفا أو على أن الوصيّة بالمعنى اللغوي وهي العطية فتكون من المنجزات أو لعلم الإمام بأنّ أموالهم من الخمس أو من الحقوق التي يستحقها ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال للإمام خاصة ويحتمل حمل ماله في خبري عمار على الثلث لأنّه هو الذي يستحق الوصيّة به * ( ولو أجاز بعض الورثة ) * خاصة * ( نفذت في قدر حصته من الزيادة ) * وبطلت في سهم الباقين * ( ولو أجازوا ) * كلَّهم * ( بعضا نفذت فيه خاصة ) * وبطلت في الباقي . * ( ولا فرق في إجازتهم ) * لتلك الوصيّة * ( بعد الوفاة ) * من الموصي كما هو متفق عليه * ( و ) * إجازتهم * ( قبلها ) * مع حياته أو تقدّم الإذن عليها * ( على ) * القول * ( الأصح وفاقا للمشهور للصحيحين ) * المتقدمين